السؤال
أريد أن أسأل ما حكم إعطاء شخص مبلغا من المال مقابل أن يجلب لي غرضا معينا من محل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك وهو إجارة جائزة، لكن يجب أن تحدد له المبلغ الذي ستدفع إليه عوضاً عن تلك الخدمة، جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماً، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى.
فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فتجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر... لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني