السؤال
لدي مال مناصفة مع صديق يعمل به، فهل تجب فيه الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت حصتك من هذا المال تبلغ نصاباً ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، فالواجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال مع ربحه عند حولان الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، إن كان في ذلك الوقت يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه على ما سبق. وإن اشتريت به عروضا للتجارة، فإن حول التجارة يبنى على الحول السابق ما دام رأس المال نصاباً. وقد أوضحنا كيف يزكي كل من الشريكين مالهما في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 67589، والفتوى رقم: 128568.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني