الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قامت زوجتي بإعطاء أمها حلقا ذهبية خاصة بها، وعندما عرفت أنها فعلت ذلك لا أتذكر ما قلت لها وهل قلت لها هطلقك إن أخرجت شيئا من بيتي بدون علمي، أو أنت طالق إن أخرجت شيئا من بيتي بدون إذني ـ وإن كان ظني ـ والله أعلم ـ أن القول الأول هو ما قلته، ولكنني لا أتذكر ثم أحببت أن أرجع عن هذا القول بعد ذلك لظني أنه من الصعب تنفيذه، كما أن زوجتي قد تنسى وقمت بإخراج كفارة يمين عن ذلك ثم علمت بعد ذلك أنها باعت خاتما ذهبيا لها دون علمي وقالت إنها نسيت ما كنت قلت من التهديد بالطلاق وأنا أيضا نسيت ثم تذكرت فهل هذه تعد طلقة؟ وإن كانت كذلك، فهل كل مرة تخرج شيئا دون إذني تطلق فيها فيما بعد؟ وما حكم من حلف يمين طلاق ثم نسي هو، أو زوجته؟ وهل هذه طلقة؟ ومن حلف يمين طلاق ثم نسي الصيغة أيضا؟ وإن كان الطلاق يقع فماذا علي أن أفعل حتى أردها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور نفصل الجواب عليها كما يلي:

1ـ أن الذهب المذكور إذا كان ملكا لزوجتك فإنه لا يجوز لك منعها من التصرف سواء بالهبة، أو البيع ولو زاد ذلك على ثلث المال، أو كان بجميعه، هذا مذهب الجمهور، وهو الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 94840.

2ـ شكك في تعليق الطلاق بين صيغتين إحداهما تدل على الوعد بالطلاق وهي صيغة: هطلقك ـ كما سبق في الفتوى رقم: 76038

والثانية صريحة في تعليق الطلاق وهي: إن خرجتِ ـ والحكم في هذا أنه لا يلزمك طلاق إذا أخرجت زوجتك شيئا من بيتك بدون إذنك ولو تكرر ذلك مرارا لحصول الشك في تعليق الطلاق، والأصل بقاء العصمة حتى يثبت انقطاعها بيقين، وهذا الحكم أيضا ينطبق على من حلف بطلاق ثم نسي صيغة يمينه فطلاقه مشكوك فيه ولا شيء عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118645.

3ـ كفارة اليمين التي أخرجتها لا تلزمك على كل حال، لأن الحنث لم يحصل، ولو حصل الحنث لم تلزم أيضا على مذهب الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الشخص إذا حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه أنه تلزمه كفارة يمين بالحنث.

4ـ الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز التراجع عنه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 140839.

5ـ من علق الطلاق على شيء ففعلته زوجته نسيانا فقد وقع الطلاق عند الجمهور خلافا للشافعية ورواية للحنابلة وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 137567.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني