السؤال
أرسلت لكم سؤالاً أنني لم أؤد طواف الإفاضة عن جهل مني، ولكني سمعت أن طواف الوداع يمكن أن يعد كأنه طواف الإفاضة ما دمت لم أتحلل التحلل الأكبر، فهل ذلك صحيح؟
أرسلت لكم سؤالاً أنني لم أؤد طواف الإفاضة عن جهل مني، ولكني سمعت أن طواف الوداع يمكن أن يعد كأنه طواف الإفاضة ما دمت لم أتحلل التحلل الأكبر، فهل ذلك صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج التي لا يصح دونها ولا يجبر بالدم، ويجب على من تركه ولو جهلاً أن يرجع ليأتي به وبالسعي بعده، ولا يزال قبل أن يأتي به محرماً، إلا أن من الفقهاء من يرى أن طواف الوداع يقوم مقام طواف الإفاضة، وعلى هذا فإذا كانت السائلة قد طافت للوداع وسعت بعده إن كانت متمتعة، أو كانت مفردة، أو قارنة ولم تكن سعت بعد طواف القدوم، فإن فعلت ذلك أجزأها عن طواف الإفاضة والسعي بعده، بناء على قول الشافعية في هذه المسألة، قال النووي في المجموع ـ وهو شافعي المذهب: قال أصحابنا: ولو طاف للوداع، ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه، وقد سبقت المسألة واضحة في فصل طواف القدوم، قال أصحابنا: فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرماً حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده، بل تكره إعادته كما سبق في فصل السعي. والله تعالى أعلم. انتهى.
وكلام النووي هنا في مسألة السعي إنما هي في حق المفرد والقارن، أما المتمتع فيلزمه سعي ثانٍ للحج، لأن سعيه الأول كان للعمرة، وانظري الفتوى: 61771.
وإن لم تكن طافت للوداع، أو طافت له ولم تأت بالسعي بعده حيث كان يلزمها السعي على ما بينا ثم رجعت إلى بلدها فهي باقية على إحرامها يحظر عليها ما يحظر على المحرم بعد التحلل الأول وهو الجماع، وعليها الرجوع إلى مكة للإتيان بما عليها من طواف، أو سعي، أو كليهما، وإن كانت عاجزة عن الرجوع لمكة لمرض، أو قلة نفقة ونحو ذلك فهي في حكم المحصر تتحلل بذبح هدي بنية التحلل مع قص بعض الشعر، ويجزئ من الهدي شاة، ففي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي وهو يذكر ما يجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة ثم رجعت قبل أن تتمكن من أدائه: نعم لو عادت إلى بلدها أي شرعت في العود فيه وهي محرمة عادمة للنفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام كان حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة وتقصير وتنوي التحلل. انتهى.
ويبقى الطواف في ذمتها، قال في حاشية تحفة المحتاج: ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به، فإن ماتت ولم تعد حج عنها. انتهى.
ولبيان ما يجب فيما ارتكب من محظورات الإحرام في فترة ما بين الإحرام والتحلل منه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 122341.
وننبه هنا إلى أنه يجب على المسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يعلم به ما تصح به عبادته من صلاة وصيام وحج وما يفسدها، ولتنظري الفتوى: 99063.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني