السؤال
إذا لحن الإمام في القراءة لحناً جلياً هل يجوز لمن تأكد من هذا اللحن الخروج من الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان اللحن في الفاتحة، وكان لحنا يخل بالمعنى، فيجب على المأموم أن يصلح للإمام إن أمكن ذلك، وإلا فليفارقه بالنية، ويكمل صلاته لنفسه، لأنه لا يجوز الاقتداء به حينئذ، ولا يجوز قطع الصلاة لذلك، وللاطلاع على كلام الفقهاء في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 137032، والفتوى رقم: 69854.
وإن كان اللحن في غير الفاتحة فلا تشرع مفارقة الإمام لذلك لصحة الاقتداء به إذا لم يتعمد اللحن، وهو أمر مستبعد، وانظر الفتوى رقم: 78091، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 113626.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني