السؤال
لقد حلفت على زوجتي قائلا:علي الطلاق بالثلاثة يمين ماله كفارة أن لا تحضر عرس أخيها، فاتصلت على والديها فجاؤوا فأخذوها لتحضر فرح أخيها، فذهبت معهم. فهل يقع هنا يمين الطلاق عليها؟
لقد حلفت على زوجتي قائلا:علي الطلاق بالثلاثة يمين ماله كفارة أن لا تحضر عرس أخيها، فاتصلت على والديها فجاؤوا فأخذوها لتحضر فرح أخيها، فذهبت معهم. فهل يقع هنا يمين الطلاق عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح. وبالتالي فإن كنت قد حلفت بالطلاق الثلاث ألا تحضر زوجتك عرس أخيها، فحضرت العرس المذكور على الوجه الذي قصدت، فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح. وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، و على هذا القول فلك مراجعتها قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وراجع في ذلك الفتوى رقم:97833. والفتوى رقم: 110560.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني