الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة الدعاء على الغير ظلما وعدوانا واستحباب إبرار المقسم

السؤال

ما حكم شخص قام بالدعاء ظلما وعدوانا على شخص آخر دون أن يخطئ في حقه، أو أخطأ في حقه بشيء بسيط جدا لا يستدعي الدعاء؟ وهل من الممكن لهذا الدعاء أن يقبله الله؟ وما حكم الحالف في الشرع؟ وما المطلوب من الشخص الذي حلف عليه تجاه الحالف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يدعو على غيره ظلما وعدوانا، والدعاء ظلما لا يستجاب، لما فيه من الإثم والاعتداء، فقد قال الله عز وجل: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين {الأعراف:55}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم. رواه مسلم.

ويجوز للمسلم أن يدعو على من ظلمه، أو أساء إليه بقدر مظلمته، ولا يتجاوزها، لأن الدعاء قصاص ـ كما قال بعض العلماء ـ وقد قال الله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. {النحل:126}.

وللمزيد من التفصيل والفائدة انظر الفتوى رقم: 122940.

وأما السؤال الثاني: فلعل السائل يسأل عن حكم من حلف عليه شخص أن يفعل كذا، أو يترك كذا، فهل يجب عليه أن يبر يمين الحالف؟ فإن كان الأمر كذلك فإن جمهور أهل العلم يرون أن إبرار يمين المقسم مستحب وليس بواجب، وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة، فانظره في الفتوى رقم: 17528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني