السؤال
حكم من قال لزوجته أنت علي حرام إن ذهبت غدا إلى أهلك، ثم في المساء قال لها: اذهبي ولاشيء عليك. هل هي حرام عليه أم ماذا؟
حكم من قال لزوجته أنت علي حرام إن ذهبت غدا إلى أهلك، ثم في المساء قال لها: اذهبي ولاشيء عليك. هل هي حرام عليه أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن علق طلاق زوجته على الذهاب لأهلها غدا فأذن لها في مساء ذلك الغد قبل غروب الشمس فقد حصل الحنث، لأن اليوم يطلق شرعا على ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس.
جاء في المغني لابن قدامة :قال الخليل : اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. انتهى.
وبعد حصول الحنث ينظر في قصده بالتحريم فإن قصد به الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 129384.
ولا يمكن للزوج التراجع عن يمينه المذكورة بحيث يأذن لزوجته في زيارة أهلها في الوقت الذي قصده، ولا يلزمه ما يقتضيه الحنث. هذا مذهب الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمكنه التراجع عن يمينه ولا شيء عليه، وراجع الفتوى رقم: 154993.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني