السؤال
هل يحق رفض الخاطب المتقدم من أسرة قامت بتغيير نسب ولقب قبيلتهم الأصلية إلى أخرى لأسباب قد تكون خفية، أو طلب وجاهة؛ لأنه انتشر في محيطي الاجتماعي لبعض الأسر مثل هذا الأمرالمستقبح. فأرجو التوضيح والتفصيل في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيراً.
هل يحق رفض الخاطب المتقدم من أسرة قامت بتغيير نسب ولقب قبيلتهم الأصلية إلى أخرى لأسباب قد تكون خفية، أو طلب وجاهة؛ لأنه انتشر في محيطي الاجتماعي لبعض الأسر مثل هذا الأمرالمستقبح. فأرجو التوضيح والتفصيل في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعيار اختيار الزوج هو اتصافه بالدين والخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره وحسنه الشيخ الألباني. وقال ابن القيم في زاد المعاد: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 2346 أن المعتبر في الكفاءة هو الدين فقط، ومع جميع ما ذكر فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا حرج على المخطوبة في رفض الخاطب، ولو كان صاحب دين وخلق.
مع التنبيه على حرمة انتساب الإنسان لغير قبيلته، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 95139، والفتوى رقم: 123613، ولكن الإثم إنما يكون على من قام بهذا التغيير أو انتسب إليه عالماً به، وليس مجرد كون الشخص من أفراد تلك الأسر يكون به آثماً. فننصحك بإمعان النظر في حال هذا الخاطب، وما له من دين وخلق، وأن لا يكون رفضك له مبنياً على مجرد كونه من تلك الأسرة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني