الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يريد الزواج بأخرى فهددته الأولى بطلب الطلاق وأخذ الأولاد

السؤال

أنا مطلقة وليس عندي أولاد، وأنا من عائلة محترمة وأعمل في وظيفة مرموقة. ساقتني الصدفة فتعرفت على شاب كان معي في المدرسة في الصغر متزوج و لديه أربعة أبناء، يعيش خارج مصر، تعلقنا ببعضنا كثيرا وأردنا الزواج مع الاحتفاظ بزوجته لكنها رفضت رفضا شديدا و هددته بطلب الطلاق و أخذ الأولاد لأنهم كلهم صغار. ماذا يفعل هو؟ هل يتزوجني رغما عنها و يغامر بالنتيجة لأن كل ما يهمة هو الأولاد أم يتركني و يبتعد علما بأن فرص الزواج أصبحت قليلة في مجتمعنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أباح الإسلام للزوج التعدد إن كان قادرا على القيام بما يجب من النفقة والعدل بين الزوجات، وفي هذا التعدد مصالح شرعية كثيرة سبق بيانها بالفتوى رقم: 71992. ولا ينبغي للزوجة أن تعترض على زوجها إن أراد الزواج من أخرى، وليس من حقها أن تطلب الطلاق لأجل رغبته في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 37112، وهي عن مسوغات طلب الطلاق.

وله أن يتزوجك رغما عنها، ولكن ينبغي أن يتريث في الأمر فقد لا تكون مصلحته في الزواج من أخرى؛ بل قد تكون المحافظة على استقرار حياته الزوجية مع تلك الزوجة التي له منها أولاد أولى من الدخول في حياة أخرى ربما لا تستقر.

وهذا من جهته هو، وأما من جهتك أنت فإن لم ييسر الله تعالى لك الزواج منه فاصرفي النظر عنه، وتوجهي إلى الله تعالى بالدعاء أن ييسر لك زوجا صالحا، فهو القائل سبحانه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}

ونحيلك بهذه المناسبة على الفتوى رقم: 119608 وهي عن آداب الدعاء وشروطه. هذا مع العلم بأنه لا حرج على المرأة في البحث عن الزوج الصالح أو الاستعانة بأقاربها وصديقاتها في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 18430.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني