السؤال
ما حكم الأب الذي يريد طرد 5 بنات من بيته بعد وفاة أمهم إلى الشارع لإحضار النقود؟ ويريدهم أن يعملوا ويأخذ هو النقود، مع العلم أنه لا يصرف عليهم حتى الكهرباء والغاز بالنصف.
ما حكم الأب الذي يريد طرد 5 بنات من بيته بعد وفاة أمهم إلى الشارع لإحضار النقود؟ ويريدهم أن يعملوا ويأخذ هو النقود، مع العلم أنه لا يصرف عليهم حتى الكهرباء والغاز بالنصف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لم يكن لهؤلاء البنات أزواج فيلزم أباهن الإنفاق على من لا مال لها منهن وكذا يلزمه سكناها، فطرده لها من البيت لا يجوز وهو أمر منكر ونوع من السفه والطيش، وكذا لا يجوز له إلزام أي منهن بالخروج للعمل وتحصيل المال، لأن ذلك ليس بلازم لها شرعا لا للإنفاق على نفسها ولا للإنفاق على غيرها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في معرض ذكر من لا يكلف الاكتساب ما نصه: لا تكلف المرأة الاكتساب للإنفاق على نفسها، أو على غيرها, وتكون نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على غيرها, سواء كانت متزوجة، أم ليست بذات زوجا. هـ.
هذا مع العلم بأننا لم نفهم على وجه التحديد المقصود من قول السائلة عن الأب: يريد طرد بناته إلى الشارع لإحضار النقود.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني