الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القيام ببحوث واختراعات نافعة قد يستفيد منها الأعداء

السؤال

ما مدى وتعاونوا على البر والتقوى؟ أعني أحيانا يمكن أن تعمل مع شركة في بحث علمي في مجال نافع للبشرية كلها، ولكن قد يستفيد من هذا الاختراع كفار يحاربون الإسلام. فإلى أي حد تفهم الآية السابقة. أرجو الاستزادة في التوضيح وإعطاء أمثلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته ليس من التعاون على الإثم والعدوان، ولكن من التعاون على البر والتقوى، وقد ندب الله تعالى عباده جميعا إلى ذلك فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى { المائدة:2}

وإذا فرض أن هذا البحث النافع استعمله البعض في إلحاق الضرر بالناس فهذا لا يمنع من عمله ابتداء، مثله مثل كثير من الأشياء التي فيها منافع، ويمكن استعمالها في الشر؛ كالحديد الذي ذكر الله تعالى في القرآن فقال: وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ {الحديد:25}

ومعلوم أن هذا الحديد يستعمله البعض في القتل والاعتداء، فهل يمنع هذا من استخراجه وتصنيعه سلاحا وغيره؟ لا يمنع إلا في حالات معينة يعلم منها أن من يأخذه يستعمله في الإثم، ولذا منع العلماء من بيع السلاح لمن يقتل به.

فالمقصود أن ما يستعمل في الخير والشر لا يمنع منه إلا في حالات محددة؛ وإلا لامتنع الناس عن كثير من الخير ومما فيه عمارة الأرض ونفع البشرية تحت هذه الذريعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني