الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على خروج الزوجة بدون إذن

السؤال

ضربت زوجتي وكانت مخطئة، وبعد يومين أخذها أخوها بدون إذن مني وجلست عند أهلها لمدة سنتين وبعد ذلك طلقتها، فهل ألزم بنفقتها وهي عند أهلها وأطفالي معي؟ أرجو الإجابة، علما بأنها امرأة ناشز ودائما تخرج من بيتي بدون إذن مني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لزوجتك الخروج من بيتك بغير إذنك، وإن فعلت ذلك فإنها تعتبر ناشزا، كما لا يجوز لأخيها ولا لغيره أن يأخذها من بيتها بغير إذنك ولا أن يحبسها عنك، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعا، أو لكونها قابلة، أو غير ذلك من الصناعات، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة. انتهي.

وإن كانت قد خرجت من بيتك على وجه النشوز فقد سقطت نفقتها مدة مكثها عند أهلها وقبل رجوعها لطاعتك إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة مدة حملها عند بعض أهل العلم، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 137229.

مع التنبيه على أن ضرب الزوجة لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية بحيث يكون للتأديب مع كونه خفيفا لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، كما سبق في الفتوى رقم: 139806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني