السؤال
زوجي وقع في سوء تفاهم مع أختي فقال لي في قمة غضبه أنت حرام علي إن أخّذت أي مساعدة مالية من أختك، ونحن في حاجة ماسة لهذه المساعدة التي تقدمها لنا أختي، فما حكم الشرع في أخذ هذه المساعدة؟ وقد أخبرني أنه كان مجروحا في كبريائه ولم يقصد إلا التهديد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج، فإن قصد الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى، أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134240.
وعليه، فإن أخذت من أختك مساعدة على الوجه الذي قصده زوجك فقد حصل الحنث، لحصول المعلق عليه وبما أن زوجك قد صرح بكونه لم يقصد إلا التهديد فتلزمه كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.
وبما أنك قد ذكرت حاجتكم للمساعدة من طرف أختك فننصحك بإعلام زوجك بأنك ستأخذين المساعدة المذكورة وليكفر عن يمينه، لأن الخير في تحنيث نفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير. رواه الإمام مسلم وغيره.
والله أعلم.