السؤال
قلت لزوجتي إذا لمست الجوال راح يكون لك طلقة وهي أخذت الجوال مني. هل وقعت الطلقة أولا وإذا وقعت ما ذا يترتب علي إذا أرجعتها؟
قلت لزوجتي إذا لمست الجوال راح يكون لك طلقة وهي أخذت الجوال مني. هل وقعت الطلقة أولا وإذا وقعت ما ذا يترتب علي إذا أرجعتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد أنك علقت طلاق زوجتك على لمس زوجتك للجوال. فالجواب أن جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح.
وبالتالي فإن كان الذي علقت عليه طلاق زوجتك قد حصل على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور وهو الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110560.
ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا وإنما قصدت التهديد أو المنع أو نحوهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني