السؤال
سؤالي يتعلق بالحلف الإجباري من غير نية في المسجد الحرام الحلف بالله وما حكم ذلك؟ وهل علي كفارة؟
سؤالي يتعلق بالحلف الإجباري من غير نية في المسجد الحرام الحلف بالله وما حكم ذلك؟ وهل علي كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد أنك أجبرت على الحلف. فالجواب أن من أجبر على الحلف ممن يستطيع تنفيذ ما هدد به مما يعتبر التهديد به شرعاً كالقتل أو التشريد، أو الحبس أو التعذيب أو إتلاف العضو، أو المال... فإن المجبر لا إثم عليه ولا كفارة بالحنث سواء كان ذلك في المسجد الحرام أو في غيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.
أما إذا لم تتوفر شروط الإكراه فإن عليه الكفارة إن حنث، وإن كانت اليمين على أمر ماضٍ وكان كاذباً منه فعليه التوبة وعليه الكفارة عند الشافعي وهو الأحوط، وانظر الفتوى رقم: 21195، وراجع الفتوى رقم: 42393 لمزيد الفائدة في الإكراه المعتبر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني