الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مُنح أرضا من الدولة وباعها بعد مدة فهل عليه زكاة

السؤال

لدي أرض ممنوحة من الدولة استلمتها قبل أربع سنوات، وبعتها بشهر 4 السنة الحالية، واشتريت بقيمتها أرضا لغرض السكن بها، ولم أعلم بجهل مني أن عليها زكاة الأرض التي بعتها، فما الحل في السنوات الأربع التي مضت؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تكن نويت المتاجرة بهذه الأرض عند تمكلها فلا زكاة عليك فيها، وإنما تجب الزكاة في ثمنها لو حال عليه الحول عندك وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية في ملكك. وانظر الفتوى رقم : 6709.

وإن كنت نويت بيعها والمتاجرة فيها عند التملك فتجب عليك زكاة قيمتها عن السنين الأربع إن كانت نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها من النقود أو العروض مما تملكه نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها من النقود أو العروض مما تملكه، وهذا عند من لا يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة تملكها بعقد معاوضة وهو أحوط وأبرأ للذمة. أما من يشترط التملك بعقد معاوضة كما هو مذهب الشافعية فإنها لا تجب فيها الزكاة ولو نويت الاتجار بها إذا كانت هبة من الدولة.

وعلى القول بزكاتها، فطريقة زكاتها عما مضى أن تقدر القيمة السوقية للأرض كل عام من الأعوام الأربع، وتخرج من القيمة ربع العشر 2.5%. كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 112039وانظر الفتوى رقم : 154883.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني