السؤال
تزوجت زوجة ثانية بدون علم الأولى، وكنت لا أزور الثانية إلا نهاراً وقد رزقت منها ببنت، وبعد ذلك قررت الطلاق ظنا مني أنها على طهر، وبعد ذلك صارحتني أنها لم تجد الحيض قط بعد النفاس، وعملنا فحصا طبيا تبين من خلاله أنها غير حامل.
سؤالي هو: ما هي عدة هذه المرأة، علما أنها هي التي أعطتني المعلومات المغلوطة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنريد أولاً تنبيهك إلى أن امتناعك عن زيارة زوجتك الثانية ليلاً لم يكن مباحاً لك ما لم تكن هي راضية به.. ثم إننا لم نفهم قصدك من المعلومات المغلوطة التي ذكرت أن زوجتك أعطتها لك، وعلى أية حال فإن كنت قد أوقعت الطلاق في طهر قد حصل فيه جماع بينكما فإن هذا الطلاق يعتبر طلاق بدعة، لأن طلاق السنة هو ما وقع في طهر لم يحصل فيه جماع، لكنه واقع ومعتد به على كل حال باتفاق جمهور أهل العلم، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 50546، 24444، 33333.
وفي خصوص العدة فإذا كانت هذه المرأة ممن تحيض فإن عدتها تكون بثلاث حيضات ولو كانت متباعدة، فإنها لا تخرج من العدة إلا بذلك لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ... {البقرة:228}، أما إذا كانت ممن لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر، أو كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، قال الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.. {الطلاق:4}.
والله أعلم.