الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلفت ألا تحضر زفاف أخت زوجها

السؤال

أقسمت لزوجي وهو جالس أنني ما أحضر زواج أخته وكانت من القلب بسبب الفلوس، ولكن في وقت غضب فهل علي كفارة؟ وماهي هذه الكفارة؟ وضح لي يا شيخ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد حضرت بعد القسم على عدم الحضور لزواج أخت زوجك، فإن عليك كفارة يمين على الترتيب وهي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:59}.

فلا يكون الصوم في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن الإطعام، أو الكسوة وعدم وجود الرقبة، وانظري الفتوى رقم: 02053للمزيد من الفائدة والتفصيل.

أما إذا كان قسمك على عدم الحضور في المستقبل ولم يحصل الحنث فيه فإنه لا يلزمك شيء إذا لم تحضري، ولكن الأفضل لك أن تكفري عن يمينك وتحضري زواج أخت زوجك، لما في ذلك من الخير والصلة ودواعي الألفة والمحبة المطلوبة شرعا، فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني