السؤال
من حلف لمنع زوجته ألا تفعل كذا فقال لها بالحرام إذا فعلت كذا. هل يعتبر يمينا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلف الزوج على زوجته بالحرام قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين - وهو المفتى به عندنا - وعلى ذلك فإن كان الزوج قاصداً الطلاق فإن الزوجة إذا فعلت المحلوف عليه وقع عليها الطلاق، وإن كان قاصداً الظهار وقع عليها الظهار، وإن كان قاصداً اليمين أو كان لم يقصد شيئاً معيناً، فكفارته كفارة اليمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 14259.
وننبه إلى أن تحريم الزوجة غير جائز، والحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني