الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسجيل المهندس أشياء لم يعملها المقاول مقابل عمولة

السؤال

أنا مهندس أعمل بوزارة بإحدى الدول العربية، وأقوم بالإشراف على مقاولين وعمل مستخلصات لهم. فهل يجوز لى وضع كميات زائدة لم يفعلها المقاول بالمستخلص نظير مبلغ مالى آخذه لي، مع العلم بأن هذه الدولة التى أعمل بها متهمة فى الأحداث الأخيره بإثارة الفتن وتهريب أموال إليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك فعل ذلك، لما فيه من الغش والخيانة وأكل المال بالباطل، بل لا يجوز لك أخذ عمولة من المقاول ولو كانت الكميات المثبتة صحيحة، إلا بعلم وإذن الوزارة التي تعمل فيها، وراجع في ذلك الفتويين: 78782، 148499.

وأما ما ذكرته في نهاية السؤال، فعلى افتراض ثبوته، فلا علاقة له بوجوب تطييب مكسبك، ولا يبيح لك فعل الحرام، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وكل امرئ بما كسب رهين، فعليهم ما حُمِّلوا وعليك ما حُمِّلت. وقد قال الله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقال عز وجل: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون:8}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود. وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني