السؤال
سؤالي كالتالي: شخص يقوم بتزويد المنازل بالكهرباء، وشركة الكهرباء تعطية نسبة معينة من ذلك المال مقابل عمله أعني ليس موظفا فيها، فقام مجموعة من الناس بإعطائه مبالغ مالية مقابل تزويدهم بالكهرباء والمجموع بلغ النصاب ومر الحول عليها قبل أن ينجز العمل . فهل هذا المال فيه زكاة فإن كان الجواب بنعم فعلى من تجب على الشركة أو على العامل أو على المودعين عنده؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المبلغ الذي يدفعه الناس لذلك الشخص مقابل تزويدهم بالكهرباء هو للشركة وتعطيه الشركة نسبة منه, فإذا كان ما فهمناه صحيحا فإن الملبغ الذي للشركة تجب زكاته على الشركة إذا توافرت فيه شروط الزكاة إلا إذا كانت الشركة ملكا للدولة فإنه لا زكاة فيه لكونه من الأموال العامة كما بيناه في الفتوى رقم: 123801، والفتوى رقم: 68998, والمبلغ الذي لهذا العامل تجب زكاته عليه ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول, ولكن هل تلزم زكاة كل المبلغ عند حولان الحول أم تلزمه زكاة مقدار ما قام به من العمل فقط؟ المنصوص عند الحنابلة أن الأجرة تزكى كلها عند حولان الحول لأنها ملكت بالعقد ملكا تاما, وهذا أحد القولين عند الشافعية, والقول الآخر أنه لا تزكى كلها لأنه وإن ملكها فإنه ملك غير مستقر فيزكي مقدار ما استوفى منفعته فقط.
قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: ولو أجّر داره سنتين بأربعين ديناراً ملك الأجرة من حين العقد، وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول . اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز عن رجل أجّر عقاراً واستلم الأجرة مقدماً عن سنة ، وسدد بها بعض الديون ، فهل عليه زكاة في هذه الأجرة ؟ فأجاب رحمه الله بقوله : مثل هذا الإيجار الذي تتسلمه من المستأجر مقدماً وتسدد به الدين فإنه لا تجب فيه الزكاة لكونه لم يَحُل عليه الحول، وهو في ملكك ، والاعتبار في ذلك بوقت عقد الإجارة إلى نهاية السنة ... اهـ.
وللشافعية في هذا قولان كما ذكرنا أظهرهما أنه لا تجب عليه زكاته كله، وإنما تجب على ما استقر ملكه منه.
قال النووي في المجموع : لَوْ أَكْرَى دَارًا أَرْبَعَ سِنِينَ بِثَمَانِينَ دِينَارًا وَقَبَضَهَا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ مَا اسْتَقَرَّ، فَيُخْرِجُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةَ عِشْرِينَ، وَلِتَمَامِ الثَّانِيَةِ زَكَاةَ عِشْرِينَ لِسَنَةٍ، وَعِشْرِينَ لِسَنَتَيْنِ، وَلِتَمَامِ الثَّالِثَةِ زَكَاةَ أَرْبَعِينَ لِسَنَةٍ، وَعِشْرِينَ لِثَلَاثِ سِنِينَ، وَلِتَمَامِ الرَّابِعَةِ زَكَاةَ سِتِّينَ لِسَنَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَرْبَعٍ، وَالثَّانِي يُخْرِجُ لِتَمَامِ الْأُولَى زَكَاةَ الثَّمَانِينَ. اهـ .
ولا شك أن الأحوط والأبرا إخراج زكاة كامل الأجرة ما دام قد حال عليها الحول .
والله أعلم.