الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد على امرأة ثلاث مرات بدون ولي وطلقها ويريد الرجوع إليها

السؤال

تزوجت عرفيا برجل متزوج دون علم أحد تجنبا للمشاكل، لأن أهلي لن يوافقوا أن أرتبط برجل متزوج، كما أن زوجته لن توافق على زواجه من أخرى، وبالفعل بدأ هو بالخطوة الأولى وأبلغ زوجته وقامت الدنيا ولم تقعد وأنذرته بالويل والثبور وطلبت الطلاق وهددته بحرمانه من بناته إن هو أقدم على الزواج بي وأبلغت أهلي واتصلت بجميع معارفنا في العمل وزملائنا وشوهت صورتي أمامهم ولم يصدقها، أحد لأنهم يعرفون أخلاقي وقررنا نسيان الموضوع، لكننا لم نتمكن من الابتعاد عن بعضنا أكثر من شهرين ورجعت علاقتنا مرة أخرى ومحاولاتنا إقناع زوجته بالموضوع، لكننا في هذه المرة ارتكبنا المعصية وأغضبنا ربنا، وظل هذا الخطأ ضاغطا على أعصابنا ونفسيتنا إلى أن قررت في يوم أن أنهي هذه العلاقة تماما، لأنها جرتني إلى الحرام واستقلت من عملي وحجزت للعمرة بصحبة والدي لأنني في حاجة إلى غسيل روحي أمام الكعبة من هذا الذنب الذي يكاد يقضي علي من ندمي عليه، لكنه عرف من بعض أصدقائنا المشتركين بموضوع العمرة واتصل بي قبل السفر بثلاثة أيام وهو في حالة هياج كامل قائلا إنه لا يمكنه أن يتركني أقف بين يدي ربي وأمام كعبته في بيته الحرام وأنا مذنبة هذا الذنب خاصة أنه شريك فيه وطلب تحديد موعد من والدي لكي يتمم زواجنا على سنة الله ورسوله مهما كانت العواقب واتصل بخاله لكي يكون شاهدا على عقد الزواج لكن خاله سامحه الله أقنعه بضرورة التمهل والمحاولة مرة أخرى مع زوجته وأن أصلي استخارة في الحرم ما دمت ذاهبة إلى مكة وسافرت وقام هو أثناء وجودي في مكة بالكلام مع زوجته مرة أخرى لكنها ثارت واتصلت بي وأنا في مكة وسبتني بأقذع الألفاظ واعتبرت أن هذه هي نتيجة الاستخارة وقررت أن أنهي الموضوع تماما بمجرد عودتي إلى القاهرة، لكنه اقترح تأجيل الموضوع لمدة غير معلومة إلى أن تهدأ زوجته ويدبر أموره المادية وأمور حضانة أطفاله إن هي أصرت على حرمانه منهم ويشتري بيتا نتزوج فيه وما إلى ذلك من أمور الزواج ووافقته واشترطت عليه أنه مهما حدث لن يطلق زوجته مهما كانت الأسباب، لكننا فوجئنا بتعب ألم به وكان رأي الطبيب أن هناك ورما خبيثا في رقبته لا بد من إزالته ونسبة نجاح هذه العملية ضعيفة، ونحدد الموعد بعد أسبوع وفاجأني هو مرة أخرى بأنه سيعقد علي عرفيا فإذا توفاه الله في العملية يكون لدي ما يثبت أنني متزوجة حتى لو عرفيا أفضل من وضعي الحالي وافقته رغم عدم اقتناعي بصحة الزواج العرفي وبدون علم أهلي ربما لأنه كان يموت أمامي ولا أستطيع أن أفعل له شيئا، لكنه أقنعني بأنه يمكننا الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة الذي أفتى بجواز زواج المرأة بدون ولي، وكتبنا عقدا أثبتنا فيه المهر وشهد على العقد شابان من الشارع لا نعرفهما ولم يثبت في العقد أرقام بطاقتي الرقم القومي الخاص بهما، أو عنوانهما ولا أي طريقة أستطيع أن أطلب بها شهادتهما إن حدثت أي مشكلة، مع وعد منه بأنه سوف يكمل موضوع الزواج الرسمي إن نجاه ربي من هذه العملية، وعشت معه على مدى ستة أشهر كزوجين، لكنه ولا أدري لماذا عندما تمم ربي شفاءه وطلبت منه أن نتزوج رسميا بعلم أهلي وأهله، أو على الأقل أن نوثق هذا العقد في الشهر العقاري طلب مني أن أمهله بعض الوقت ليرتب أموره لكنني لم أوافق وأخبرته أنه أمامه أسبوع يحسم موقفه وإلا فليطلقني ، وطلقني فعلا ومزقنا العقد وابتعدنا عن بعضنا، إلا أنني فوجئت به يتصل بي ويخبرني أنه لا يستطيع العيش بدوني وأنه سوف يراجعني فوافقته وأعلم أنني مخطئة، لكنني أنا الأخرى أحبه ولا أطيق الحياة بدونه وواقعني ثم اختلفنا بسبب الزواج الرسمي وتشاجرنا وكان غضبه شديدا وسبني وكان كلامه غير مترابط وقال لي إنه أصلا غير مقتنع بأن ما بيننا من عقد عرفي هو زواج صحيح وإن كان ما بيننا زواج فأنا طالق، وقطعت علاقتي به نهائيا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلى أن فوجئت به مرة في مقر عملي وقال لي من هنا على المأذون بدون أي كلمة وفي الطريق استفسرت منه عن موقف زوجته فأجابني إنها على موقفها وأنني يمكنني تزويج نفسي، وأفتانا المأذون ـ سامحه الله ـ بأن من حقه الزواج بأخرى دون موافقة زوجته وأن زوجته تظلمه وتظلمني لأنها تهدده بحرمانه من أطفاله، وبأنه سيدفع رشوة لموظف المحكمة كي لا يصل زوجته إشعار رسمي بزواج زوجها من أخرى كما يقتضي القانون، كما أفتانا بأنني من حقي تزويج نفسي إذا كان الولي معضلا، وقد كذبنا عليه، لأننا لم نخبر والدي برغبتنا في الزواج، وقام المأذون بدور الولي وعقد القران، لكنني ما زلت غير مقتنعة بوضعي هذا وتسبب عدم اقتناعي في الكثير من المشاكل بيني وبينه إلى أن طالبته بإعلام زوجته ووالدي بكل شيء، أو ننفصل تماما وذهبنا إلى ذات المأذون وتطلقنا ولم أحصل منه على أي حق من حقوقي الشرعية، فهل زواجنا في هذه المرات الثلاث صحيح وبالتالي، طلاقنا صحيح؟ أم هو زنا؟ وهو يريد الآن أن يتزوجني بعلم أهلي فهل يمكننا ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظري الفتوى رقم: 111441.

وعليه، فالعقد الذي تم بينكما في المرات الثلاث من غير ولي، عقد باطل، وإذا كنتما قد أقدمتما على هذا الزواج مع اعتقادكما عدم صحته فمعاشرتكما حرام، فالواجب عليكما المبادرة بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، وانظري الفتوى رقم: 5450.

وإذا تبتما ثم أراد هذا الرجل أن يتزوجك زواجا شرعيا فلا يشترط أن يعلم زوجته الأولى بذلك، وانظري الفتوى رقم: 99108.

أما عن حكم الطلاق الذي وقع منه فهو معتبر، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا، واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته.

فإذا كان الرجل قد طلقك ثلاثا فلا يحل له زواجك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره زواج رغبة ثم يفارقك بطلاق أو موت وتنتهي العدة، جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح: وسألته عن امرأة تزوجت بغير إذن وليها فطلقها هذا الذي تزوج بها ثلاثا ثم أجاز الولي النكاح هل تحل له من قبل أن تنكح زوجا غيره لأن هذا النكاح الأول كان فاسدا؟ قال: لا ترجع إليه إلا بزوج، لأن هذا النكاح الذي تزوجها هذا به إن جاءت منه بولد كان الولد لاحقا به، لأن هذا نكاح شبهة فلا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره.

لكن إذا كان قد ارتجعك بعد الطلقة الأولى من غير أن يجدد العقد فالرجعة غير صحيحة. وعليه؛ فالطلقة الثانية غير واقعة، لأنها لم تصادف زوجية، وذلك لأن الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه طلاق بائن لا رجعة فيه. قال المرداوي: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا... فائدتان، إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه، فإنه يكون طلاقا بائنا.

وقال الدسوقي: خَرَجَ بِالصَّحِيحِ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ الذي يُفْسَخُ بَعْدَ الدُّخُولِ سَوَاءً فُسِخَ بَعْدَهُ، أو طَلَّقَ فَلَا رَجْعَةَ. وعليه، فالحكم بجواز تزويجه منك مرة أخرى يترتب على معرفة عدد الطلقات السابقة، لأنها قد تكون ثلاثا وقد تكون أقل وذلك فيما إذا اعتبرنا أنه لم يجدد العقد بعد الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني