الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر

السؤال

أفطرت أيام العادة الشهرية في رمضان، وعندما قررت أن أصومها وجدت أن الله تعالى رزقني بالحمل - الحمد لله- وستكون ولادتي في رمضان إن شاء الله، ولن أستطيع صوم مافاتني من الأيام بسبب الحمل. فهل علي دفع كفارة وصيام الأيام التي فاتتني؟ أو صيام الأيام التي فاتتني وستفوتني سوية بعد الانتهاء من النفاس إن شاء الله بدون دفع الكفارة؟وإذا كان من الواجب علي دفع الكفارة فكم مقدارها؟ وهل هناك وقت محدد لدفعها مثلا قبل حلول رمضان القادم؟وهل يمكن للزوج أن يدفعها أو الأهل باعتباري في بلد أجنبي، ومن الصعب إطعام صائم هنا؟ فهل يمكني تكليف أحد بدفعها؟ و شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر وجب عليه مع القضاء الكفارة في قول جمهور أهل العلم من { المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة } فإذا دخل عليك رمضان القادم قبل أن تقضي ما عليك من صيام لرمضان الماضي، فإنه يلزمك قضاء تلك الأيام بعد رمضان، ولا تسقط بالتقادم، وإذا تمكنت من القضاء في آخر شعبان ولم تصومي فإنه يلزمك مع القضاء كفارة عن كل يوم نظير التأخير. والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. ولا يلزم أن يطعم بها من هو صائم، بل تعطى للمسكين ولو كان مفطرا.

ويجزئ فيها مد وهو ما يساوي 750غراماً من الأرز عن كل يوم، ويجزئ عن ذلك مما يعد طعاما يقتات به على حسب اختلاف العادات والأعراف ، وانظري الفتوى رقم: 140049عن كيفية الإطعام في فدية الصيام.

وليس للكفارة وقت محدد يجب إخراجها فيه، ولكن ينبغي المبادرة إلى إخراجها إبراء للذمة، وحذرا من نسيانها أو التهاون فيها.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف : وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ، قَالَ الْمَجْدُ: الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عِنْدَنَا ، مُسَارَعَةً إلَى الْخَيْرِ ، وَتَخَلُّصًا مِنْ آفَاتِ التَّأْخِيرِ ... اهـ

وهذه الكفارة واجبة في مال المرأة وليس في مال زوجها ولا أهلها، وإن تبرع بها الزوج أو الأهل فلا حرج في ذلك. ولا حرج في نقل الكفارة إلى بلد آخر. وإذا عجزت عن الصيام في آخر شعبان بسبب الحمل أو غيره فإنه لا كفارة عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني