الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحليف أحد الورثة على أنه لم يستول على شيء من الميراث

السؤال

هل يجوز للورثة تحليف أختهم التي كانت تقيم مع أمهم المتوفاة على أنها لم تستول على شيء من أموال أمهم سواء قبل الوفاة أم بعدها ؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:

فإن كانت هذه الأخت مستقيمة غير متهمة فلا يحق لهم تحليفها ولا يجوز لهم أن يظنوا بها السوء، وقد سئل الشيخ عليش: مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ ادَّعَى عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَتُجَّارِهَا وَلَمْ يُعْرَفْ بِتَعَدِّيهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْعُ عَلَيْهِ بِهِ قَطُّ أَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى تَرِكَةٍ بِغَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ، فَأَنْكَرُو لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْهُ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟
فَأَجَاب بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ, لَا يُمَكَّنُ مِنْ تَحْلِيفِهِ وَيُؤَدَّبُ الْمُدَّعِي، وَقَدْ أَفَادَ هَذَا سَيِّدِي خَلِيلٌ مُشَبِّهًا فِي التَّأْدِيبِ بِقَوْلِهِ: كَمُدَّعِيهِ عَلَى صَالِحٍ. وَضَمِيرُ كَمُدَّعِيهِ لِلْغَصْبِ وَأَرَادَ بِالصَّالِحِ الْعَدْلَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فتاوى ابن عليش.
وأما إذا كان هناك ما يدعو إلى الريبة وكان اتهام الأخت له مسوّغ، فلا حرج عليهم في تحليفها.
جاء في التاج والإكليل : ....الذي لابن يونس : المتهم يحلف، والذي هو من أوساط الناس لا يحلف، ولا يؤدب راميه والخيّر يلزم راميه الأدب.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني