السؤال
حصلت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي، وتطورت إلى أن قالت لي طلقني إذا أنت رجل، وظلت تكرر هذه الكلمة، وصار غضبي شديدا حتى قلت لها أطلقك على شرط أن لاتبقي في الدار، ولا تعودي إليه، ولا تأخذي أولادك معك، فوافقت وطلقتها بكلمة طالق طالق طالق، وبعد ثلاثة أيام اعتذرت مني ورجعت للبيت. هل بطل هنا الطلاق لأن الشرط لم يتحقق؟ هل تعتبر الحالة خلعا بشرط عدم بقائها في الدار، وعدم عودتها إليه وترك أولادها؟ علما أن الأولاد أعمارهم 6 و9 و 12 . ما حكم الشرع علما أني متزوج على المذهب الحنفي؟ وهل يجوز اتباع فتاوى ابن تيمية في الطلاق؟ وهل أعتبر آثما. أرجو أن تفيدوني. ولكم جزيل الشكر.