الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شهادة المرأة الواحدة في الأموال

السؤال

بعد وفاة جدي فوجئ أبي أن لأخيه الذي كان يشتغل مع جدي في التجارة نصف رأس مال الجد، وبعد نقاش قامت الجدة وأكدت أنها شاهدة على ذلك، فهل تكفي شهادتها؟ مع عدم وجود أي حجة مادية ـ أوراق ـ فما هو حكم الشرع في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فشهادة المرأة الواحدة لا تكفي في ثبوت المال، لقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ { البقرة:282}.

فجعل شهادة الرجل الواحد بامرأتين، لكن إذا صدَّق الورثة أخا الميت في دعواه فلا حرج في ذلك ولو لم تكن له بينة على صحتها، ويجب عليهم ذلك إن علموا صدقه وصحة دعواه، ولا يجوز لهم كتمان حقه إذا علموه. قال تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { البقرة: 283}.
ومن أقر له من الورثة بصحة دعواه كالجدة التي شهدت له بذلك إن كانت وارثة فعليها أن تدفع إليه حقه من فرضها في الميراث بحسبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني