السؤال
أنا متزوج من 4 أعوام، وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي قبل عام، فاشترطت لرجوعها للبيت قيامي بعمل معين، وجعلتني أقسم بقول: أقسم بالله أن أواظب على هذا العمل - ولدي فرصة سنة - وإذا لم أفعل فأنت علي حرام. علما بأنني لم أواظب على هذا العمل، علما بأنني لم أنو الفراق أو شيئا من هذا القبيل، وما جعلني أحلف هو أن أنتهي من هذه المشكلة. والآن مر على هذا الموضوع سنة تقريبا. فما الحكم؟ أشكركم، وآمل الرد بأسرع وقت ممكن.
الإجابــة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أقسمت بالله تعالى على المواظبة على عمل معين، وإن لم تفعل فزوجتك حرام. ولم تواظب على ذلك العمل ـ كما ذكرتَ ـ فقد حنثت، وتحريم الزوجة يكون بحسب نية الحالف، فإن قصد الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين. جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق.
الثالثة: أن ينوي اليمين.
الرابعة: أن لا ينوي شيئا.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ـ فإذا لم ينو شيئا صار يمينا، والدليل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ{التحريم:1-2}. انتهى.
وقد ذكرت أنك لم تقصد بالتحريم الفراق ولا شيئا من ذلك القبيل، فإن كنت تعني بذلك القبيل أنك لم تنو ظهارا أيضا، لزمتك كفارة يمين واحدة، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم : 107238
وإن نويت الظهار لزمتك كفارة ظهار، وتقدم أيضا بيانها في الفتوى رقم: 192
ولا تلزمك كفارة يمين عن حلفك بالله؛ لأن الحنث فيها غير حاصل على أية حال، فالمحلوف عليه بها متحقق ضرورة.
والله أعلم.