الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصدق الزوجة من راتبها ومما يعطيه لها زوجها

السؤال

هل يصح لي إعطاء والدتي أو التصدق على الفقراء من المصروف الذي يعطيني إياه زوجي. علما أنني موظفة، ولا يقبل زوجي أن أنفق شيئا من راتبي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أن تتصدقي من هذا المال الذي يدفعه إليك زوجك، إن كان يملكك إياه؛ لأنه يصير بذلك ملكا لك، فتتصرفين فيه على الوجه الذي تشائين، وأما إن كان لا يملكك إياه، وإنما يدفعه إليك لنفقة البيت ونحو ذلك فليس لك أن تتصدقي منه بغير إذنه إلا بما جرى بمثله العرف، وانظري الفتوى رقم: 128656 .

هذا، ولا يجوز لزوجك منعك من التصرف في راتبك لأنه ملك لك فتتصرفين فيه كما تشائين، وإن كان الأولى موافقته فيما يطلبه منك إن لم يكن في ذلك ضرر عليك، وذلك تطييبا لقلبه. وراجعي الفتوى رقم: 111344. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني