السؤال
أنا متزوج من اثنتين، في فترة الولادة وهي آخر أسبوعين تقريبا من الشهر التاسع للحمل أبيت عند زوجتي الحامل هذه المدة وذلك حتى أكون قريبا منهم في حال الولادة وحاجتهم للمستشفى، على أن تعوض الأخرى بنفس المدة من فترة الأربعين التي تقضيها التي ولدت عند أهلها. فهل هذا يجوز؟ وهل يجوز حتى وإن لم ترض الأخرى؟ مع العلم أن الداعي لذلك هو الخوف من الولادة قبل الوصول للمستشفى مما يكون فيه خطر على الأم والجنين. أرجو الافادة؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل وجوب القسم بين زوجتيك بالعدل، ولا يجوز لك المبيت مع الحامل في مدة الثانية إلا إذا تنازلت عن حقها، ما لم تكن الحامل في حالة يخشى عليها منها أن تتضرر وليس لها من يساعدها غيرك، فيجوز لك في حالة الضرورة المبيت معها في الليالي التي يخشى عليها فيها. فقد نص أهل العلم على أن رفع الضرر وتمريض المريض من فروض الكفاية، وفرض الكفاية قد يتعين كما جاء في شرح المراقي عند قوله:
إمامة منه ورفع الضرر.."
ومنها- فروض الكفاية- رفع الضرر عن الأنفس والأموال وتمريض المرضى وعيادتهم..
والظاهر أن مبيت الزوج عند زوجته التي اقترب موعد ولادتها خشية أن يضربها المخاض في وقت لا يتيسر فيه من يساعدها فتتضرر بذلك هي أو مولودها يعتبر من الضرورات التي تبيح المحظورات، والتي تقدر بقدرها فعلى زوجته الأخرى أن ترضى بذلك، ومن حقها هي أيضا أن يبقى عندها الزوج إذا كانت في مثل هذه الحالة.
جاء في أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي: لو مَرِضَتْ أو ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَلَا مُتَعَهِّدَ لها فَلَهُ تَمْرِيضُهَا في الْأُولَى وَالْمَبِيتُ عِنْدَهَا في الثَّانِيَةِ لَيَالِيَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَيَقْضِي لِغَيْرِهَا إنْ بَرِئَتْ.
وهذا ما يقضيه واجب العدل وأداء الحق..
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 23723، 107159وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.