السؤال
هل يمكنني أن أمنع زوجتي من زيارة أهلها أو أختها المتزوجة لتفادي مصافحة الرجال الأجانب، علما أن زوجتي مقتنعة و الحمد لله بحرمة المصافحة و تحاول أن تتجنبها و لكن تجد حرجا و تضطر في بعض الأحيان للمصافحة خاصة مع أقاربها كأولاد عمها لأنهم ترعرعوا في بيئة لا تفقه مثل هذه الأشياء, و أكثر من هذا يستغربون عدم مصافحة القريب؟ جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالمصافحة بين المرأة ورجل أجنبي منها لا تجوز، ومن الأدلة على حرمتها ما وراه الطبراني من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 1025
وبناء على ذلك فالحرج الذي يلحق زوجتك لا يبرر مصافحتها للأجانب من أقاربها أو غيرهم، وعليك تحذيرها من مثل هذا المنكر.
ولا يجوز لك أن تأذن لها في زيارة والدتها أو أختها أو غيرهما إذا تحققت أو غلب على ظنك أنها ستصافح رجلا أجنبيا منها لأن وسيلة الحرام حرام، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
61000
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
140257
والله تعالى أعلم .