الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم المرأة أن تدفع لزوجها مما تكسبه من عملها

السؤال

زوجتي مدرسة بالكويت، وأنا موظف بمصر، تركت عملي وذهبت معها للكويت ولم أجد عملا هناك. فهل يجوز لها أن تحتفظ بمالها لنفسها ولا تساعدني بمالها لإتمام بناء بيتي أو شراء سيارة للعمل عليها. أفيدونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم المرأة -ولو كانت غنية- أن تنفق على زوجها أو تعطيه شيئا من مالها، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وراجع في ذلك الفتويين: 35014، 19680
لكن لا يخفى أن إعانة المرأة لزوجها بمالها –وإن لم يكن واجبا عليها- فهو من مكارم الأخلاق وكمال المعاشرة بالمعروف، فإن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني