الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع برامج اختراق أجهزة الكمبيوتر

السؤال

أصمم حاليا برنامجا على الحاسوب للتحكم في الحواسيب عن بعد، وأريد أن أبيع هذا البرنامج حين الانتهاء من تصميمه، وهذا النوع من البرامج ينقسم إلى قسمين:
الأول: يعمل بشكل مخفي ويسمى بالشكل الدارج برنامج اختراق.
والنوع الثاني: يعمل بشكل ظاهر.
فهل ربحي حلال لو أتحت لمشتري البرنامج أن يستخدمه في كلا الاتجاهين؛ بحيث يكون له الخيار في كيفية الاستخدام؟ وهل بيع برامج اختراق الأجهزة أصلا حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن كان الغالب على برنامج اختراق الأجهزة استعماله في ما هو محرم كالتجسس وتتبع عورات الناس أو الإضرار بهم، فهذا لا يجوز بيعه أصلا، وإن لم يكن الغالب كذلك فيمنع بيعه لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه سيستخدمه ذلك الاستخدام السيء، وأما بيعه لمن ينتفع به فيما هو مباح فلا حرج فيه، ولا فيما يكسب منه. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 15454، 116465.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني