السؤال
هل يجوز صرف الزكاة لأخي الذي يدرس في الخارج ومحتاج للمال، لأن المكافأة التي تصرف له لا تكفي حاجته في هذه الدولة التي يدرس بها؟.
هل يجوز صرف الزكاة لأخي الذي يدرس في الخارج ومحتاج للمال، لأن المكافأة التي تصرف له لا تكفي حاجته في هذه الدولة التي يدرس بها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا لم يكن لدى أخيك من الدخل، أو المال ما يكفي لحاجته الضرورية، وما يحتاجه من مصاريف الدراسة، وكان مشتغلا بما يعود عليه أو على المسلمين بالنفع من المصالح الدنيوية أو الأخروية فلك أن تدفع له الزكاة، فقد أجاز العلماء لطالب العلم الفقيرالمشتغل بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها لمصلحته الدينية، أو الدنيوية، والذي يتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب أن يعطى من الزكاة، قال النووي في المجموع: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيما بالمدرسة. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. انتهى، وهو الصواب، ولو أراد الاشتغال بالعلم وهو قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما، فقال في التلخيص: لا أعلم لأصحابنا فيها قولا، والذي أراه جواز الدفع إليه. انتهى ـ قلت: الجواز قطع به الناظم، وابن تميم، وابن حمدان في رعايته، وقدمه في الفروع. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 58739
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني