الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحنث من حلف ألا يعطي إنسانا شيئا فأخذه دون علمه

السؤال

ما حكم من حلف أن لا يعطي شيئا ما لشخص معين، ثم إن هذا الشخص أخذه بدون علم من حلف، وعندما علم الحالف أخذ الشيء مرة أخرى؟ وهل على الحالف كفارة يمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:

فإن نية الحالف هي التي تحدد ما يقصده بيمينه، وعلى هذا، فإن من حلف أن لا يعطي شيئا معينا لشخص ما، ثم أخذ الشخص ذلك الشيء المحلوف عليه دون علم الحالف، فإن لم تكن للحالف نية تخالف ظاهر اليمين وهو أن لا يعطيه، فإنه لا يحنث بأخذ الشيء، دون علم منه، لأنه لم يعطه له، وإن أخذه، قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، ومنها: أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقًا وينوي فعله، أو تركه في وقت بعينه، ومنها: أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه ـ كما ذكرنا في المعاريض ـ ومنها: أن يريد بالخاص العام. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني