السؤال
قلت لزوجتي إذا لم تحكي لي من تعرض لك في صغرك فأنت طالق، فحكت لي ولكن بعد عدة أشهر، فهل تعتبر طالقا؟.
قلت لزوجتي إذا لم تحكي لي من تعرض لك في صغرك فأنت طالق، فحكت لي ولكن بعد عدة أشهر، فهل تعتبر طالقا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فننبهك أولا على أنه لم يكن ينبغي لك أن تحرج زوجتك على هذا النحو، إذ لا خير فيما أردته منها، بل إنه قد يكون سببا لحصول المشاكل، فالصواب الابتعاد عن مثل هذا في المستقبل، وفي خصوص تعليقك لطلاق زوجتك فالمرجع فيه هو ما نويته وقت التعليق، وأنت أعلم بنيتك ولا يمكن أن يعلم من غيرك تحديد ما قصدت، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على عدم حكاية ما طلبت منها في الحال، أو بعد أسبوع مثلا فلم تخبرك حتى انقضى الوقت الذي حددته في نيتك فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت التهديد، أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإن كنت لم تحدد وقتا معينا لحكاية ما طلبتَه من زوجتك فلا تحنث بتأخيرها الإخبار، بناء على أن أداة: إذا ـ التي جئت بها في تعليق الطلاق تدل على التراخي وهو أحد مذهبين لأهل العلم في المسألة ويؤيده كون الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بيقين.
جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وأما إذا ففيها وجهان:
أحدهما: هي على التراخي، وهو قول أبي حنيفة ونصره القاضي، لأنها تستعمل شرطا بمعنى إن. قال الشاعر:
استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل.
فجزم بها كما يجزم بإن، ولأنها تستعمل بمعنى متى وإن، وإذا احتملت الأمرين، فاليقين بقاء النكاح، فلا يزول بالاحتمال.
والوجه الآخر: أنها على الفور، وهو قول أبي يوسف ومحمد وهو المنصوص عن الشافعي، لأنها اسم لزمن مسقبل فتكون كمتى. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني