الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز لبس المرأة للزينة في يديها بشروط

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تلبس شيئًا في يديها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فيجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من زينة في يديها ذهبًا، أو فضة، أو جواهر، أو غير ذلك. ويجب عليها أن تستر ذلك عن الأجانب؛ لقول الله تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ {النور:31}، وراجع الفتوى: 5399.

كما يشرع لها أن تلبس القفازين إذا كانت غير محرمة. بل الأولى لها ذلك إذا أرادت الخروج؛ لأنه من كمال التستر، ويتأكد ذلك إن كانت يداها مخضوبتين بالحناء.

وأما المحرمة؛ فلا تلبس القفازين، ولا تنتقب؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. والحديث رواه البخاري في صحيحه.

وقد سبق وأن ذكرنا أدلة وجوب ستر الكفين، وكذلك الوجه في الفتوى: 4470. وبيَّنَّا كيفية سترهما، ومتى يجب ذلك، في الفتوى: 31480. فراجعهما للفائدة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني