السؤال
هل يجوز لزوجي إعطاء زوجته الأولى ما لها في ذمته من مال دوني؟ مع العلم أن لي في ذمته مبلغا من المال أيضا، ولكنه يقول الأولوية لها بصفتها الزوجة الأولى وسوف يعطيني لاحقا إذا توفر له المال؟.
هل يجوز لزوجي إعطاء زوجته الأولى ما لها في ذمته من مال دوني؟ مع العلم أن لي في ذمته مبلغا من المال أيضا، ولكنه يقول الأولوية لها بصفتها الزوجة الأولى وسوف يعطيني لاحقا إذا توفر له المال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجك إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان موسرا وقد حل ما لك عليه من دين وطالبت به فلا يحوز له تأخيره، ولا يحق له قضاء زوجته الأولى وتأخيرك لمجرد أنك الثانية، جاء في دليل الطالب للكرمي الحنبلي: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. اهـ
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني.
وإن كان معسرا فإنك مأمورة بإنظاره إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { البقرة:280}.
وفي كلا الحالتين فليست الزوجة الأولى أحق منك ما لم يكن دينها حالا ودينك مؤجلا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني