السؤال
هل يجوز للبنت عدم حلق شعر العانة إلا قبل الزواج بأيام، ولا تحلقه أبدا قبل ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل مسلم بالغ مكلف مأمور بالاستحداد وغيره من خصال الفطرة، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء في ذلك المتزوج وغيره، فمن ترك شيئا من هذه الخصال مدة يخرج فيها عما هو معتاد كان مخالفاً للسنة، فإن ترك الإزالة بالكلية كان الأمر أشد كراهة ومخالفة للفطرة والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. متفق عليه .
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أقصى أمد لترك تلك الخصال، ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة.
وقد ذكر أهل العلم أن معنى هذه التوقيت أنه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين، وأن المختار في توقيت ذلك أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، ولا يترك لغاية الأربعين بحال من الأحوال.
قال النووي في شرح مسلم : وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار ، وأما حديث أنس المذكور في الكتاب وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 120456، والفتوى رقم :2734.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني