الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تقبل الجهات الخيرية تبرعات بائعي المخدرات

السؤال

أنا رئيس جمعية خيرية بالمغرب تعمل في مساعدة الناس الفقراء والقيام بأعمال خيرية أخرى، و الآن نعمل في مشروع تزويد إحدى الدوائر النائية بالماء الصالح للشرب، ونقوم بهذا بفضل الله عن طريق جمع تبرعات على الأغنياء، سؤالي، هل يجوز أخذ تبرع مالي من شخص يتاجر في المخدرات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتجارة في المخدرات من أعظم الموبقات، والواجب على تاجر المخدرات أن يتوب إلى الله تعالى وأن يتخلص مما بيده من مال اكتسبه من الحرام فيجعله في مصالح المسلمين العامة، أو يصرفه للفقراء والمساكين ولتنظر الفتوى رقم: 147897 وما فيها من إحالات.

فإذا علمت هذا فيجب عليكم أن تناصحوا هذا الرجل وأن تبينوا له وجوب التوبة النصوح لله تعالى، وأن تبينوا له شروط هذه التوبة، فإن دفع هذا المال للتخلص منه توبة لله تعالى فلا حرج في قبوله، وإن لم يتب فلا حرج عليكم أيضا في أخذ هذا المال منه لأنه حق للمسلمين أصلا، إلا إن خيف من أخذكم المال منه حصول مفسدة راجحة كأن يحمله هذا على مزيد من التمادي في المنكر أو يؤدي إلى إساءة الناس الظن بكم أو غير ذلك من المفاسد فحينئذ يكون ترك الأخذ منه أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني