السؤال
إذا انتهت فترة النفاس -الأربعين يوما- ولم أر القصة البيضاء ولا الجفاف بل استمر نزول سائل أصفر فهل أصلي وأصوم؟! وما حكم الجماع في هذه الحالة ؟!
إذا انتهت فترة النفاس -الأربعين يوما- ولم أر القصة البيضاء ولا الجفاف بل استمر نزول سائل أصفر فهل أصلي وأصوم؟! وما حكم الجماع في هذه الحالة ؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس عند كثير من العلماء ستون يوما، وهو مذهب الشافعية والمالكية، وعلى قولهم فإن هذه الصفرة والكدرة تعد نفاسا لأنها في مدة النفاس.
وعند الحنابلة أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما وهو المفتى به عندنا، وعلى هذا القول فما زاد على مدة الأربعين من دم أو صفرة أو كدرة فإنه لا يعد نفاسا، بل حكمه حكم الاستحاضة يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرات، ويجوز لها الجماع وغيره مما يجوز للطاهرات، إلا إذا وافق هذا الدم زمن العادة، وكذا الصفرة والكدرة فيما يظهر من كلامهم فإنها تعد حيضا وتكون لها أحكام الحيض، ولتنظر الفتوى رقم: 123150.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني