السؤال
عملت لدى دائرة حكومية، وآخذ علاوة عائلية على الزوجة، وتم الطلاق مدة خمسة أشهر، ولم أبلغهم ليقطعوا العلاوة، وانتقلت إلى دائرة أخرى، وبقي لي مستحقات نهاية الخدمة عند الدائرة الأولى، ولكن لن يعطوني إياها إلا بعد أن ينتهي عملي في الثانية، وقد تكون سنة أو أكثر، وأريد أن أخرج ما لهم في ذمتي لأحد الفقراء، لأنه مال عام، فهل يجوز ذلك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذك لعلاوة الزواج بعد انتهائه هو أخذ لها بغير حق، ويلزمك ردها إلى الجهة المعنية بها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.
فإن لم يمكنك ردها إلى الجهة المسؤولة عنها فلا حرج عليك حينئذ في أن تصرفها على الفقراء والمساكين. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 18785.
والله أعلم.