الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإقامة والتجنس بجنسية بلاد الكفر

السؤال

ادعوا الله عز وجل أن يغفر لي ولجميع المسلمين، أرجو بيان حكم الإقامه في أستراليا وأخذ جنسيتها، مع العلم أن هذا البلد يشارك في الحرب في أفغانستان والعراق: والتالي تفصيل لوضعي: أنا شاب فلسطيني الأصل والحمد لله لدي من شغف المعرفة وحب العلم ونعمة العقل ما يجعلني متفوقا في عملي، ولدي حق الإقامه في الضفة الغربية، وأيضا أحمل جنسية عربية حيث ولدت وعشت، ولكن سحب الجنسية من الفلسطينين الذي يحدث من وقت لآخر، وقلة احترام الكفاءات، وضعف المستوى التعليمي في الجامعات وغلائها نسبة لدخل الفرد دفعني إلى الهجرة إلى الغرب، وخلال فترة دراستي السابقة كنت أعاني من الإهمال من الجامعة، فمثلا لم يكن لديهم أي برامج واضحة لدعم المتفوقين بالإضافة إلى عدم توفر أي استشارة أكاديمية لما بعد الشهادة الجامعية الأولى، أريد أن أؤكد أن هدفي من الهجرة ليس تحصيل المال، وإنما الهدف الاعتماد على ذاتي وهو أن أعمل لمدة معينة تعينني فيما بعد على دراستي والحصول على الجنسية والعودة إلى بلدي، وأريد أن أنوه أنني لا أنوي التفريط في فلسطين أو هجرها نهائيا، وإنما كل هذا وضع مؤقت، أعيش الآن في أستراليا وحاليا أراجع نفسي في قرار الهجرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أما الإقامة بدون أخذ الجنسية، فالأصل فيها: المنع، لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ... الآيات ـ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ـ ولأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. اهـ.
وقد صرح أكثر أهل العلم بحرمة التجنس بجنسية دولة كافرة، واستثنوا من ذلك بعض الصور للمصلحة الراجحة أو للضرورة، وراجع في تفصيل ذلك وفي حكم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين، الفتاوى التالية أرقامها: 267951202542007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني