الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوجة سيئة العشرة ليس من الظلم

السؤال

لم أعد أرغب في زوجتي، ولي منها ولد للأسباب الآتية:
1ـ لا تتجمل إلا بعد إلحاح وقد لا يحدث، فتضيع الرغبة مني، أو أجامعها وأنا غير مرتاح.
2ـ تتصلب لرأيها وتخرج بغير رضى مني كثيرا إلى أهلها.
3ـ لا تجهز طعامي فى مواعيده، لأنها لا تفطر صباحا.
4ـ سليطة اللسان بألفاظ قبيحة أحيانا، مع العلم بالآتي:
1ـ موظفة تشارك في المنزل برضاها.
2ـ تعاني من التهاب غضروفي.
3ـ اتفقنا على الطلاق مع تنازلها عن الذهب، لأنه غير موجود والمؤخر ونفقة المتعة، فهل أنا ظالم لها؟ أم هذه الأسباب ليست شرعية للطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور والإجابة عليها تقتضي التنبيه على ما يلي:

1ـ أنه كان من حقك على زوجتك أن تتجمل لك، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك مع القدرة عليه، ويعتبر امتناعها في هذه الحالة نشوزا، لأن التجمل من المعروف وطاعة الزوجة فيه واجبة، جاء في الموسوعة الفقهية: نُشُوزُ الزَّوْجَةِ وَمَا يَتَّصِل بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ، كَتَرْكِهَا الزِّينَةَ لَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا. اهـ

وفيها أيضا: فَإِذَا أَمَرَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ بِالتَّزَيُّنِ لَهُ كَانَ التَّزَيُّنُ وَاجِبًا عَلَيْهَا، لأِنَّهُ حَقُّهُ، وَلأِنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ فِي الْمَعْرُوفِ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ. اهـ

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29173.

2ـ أنه لم يكن يجوز لها الخروج من بيتك بدون إذنك ويعتبر ذلك نشوزا أيضا، ولأهل العلم تفصيل في حكم خروجها لزيارة أهلها بدون إذنك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 140257.

3ـ أنه لا يلزمها القيام بالطبخ لك عند الجمهور، لأنه غير داخل في أمور الاستمتاع، جاء في الموسوعة الفقهية: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا مِنَ الْعَجْنِ وَالْخَبْزِ وَالطَّبْخِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهَا هُوَ الاِسْتِمْتَاعُ فَلاَ يَلْزَمُهَا مَا سِوَاهُ، هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: عَلَى الزَّوْجَةِ الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ، وَفَرْشٍ، وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ مِنَ الدَّارِ، أَوْ مِنَ الصَّحْرَاءِ إِنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَدِهَا كَذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الأْشْرَافِ الَّذِينَ لاَ يَمْتَهِنُونَ نِسَاءَهُمْ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِخْدَامُهَا. انتهى.

4ـ أنه لم يكن يجوز لها أن تؤذيك بقول أو فعل، وسوء خلقها سبب لجعل طلاقها مباحا من غير كراهة، وراجع الفتوى رقم: 117261.

5ـ أن اتفاقك مع زوجتك على الطلاق مقابل التنازل عن الذهب والمؤخر والمتعة هو من قبيل الخلع وهو جائز إذا وجد سبب يقتضيه كما في حالتك هذه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40094.

وبناء على ما تقدم، فطلاقك لزوجتك ليس بظلم لها نظرا لاتفاقكما على الخلع ولأجل ما ذكرتَ من الأسباب التي تدل على سوءعشرتها، وإن أمكن إصلاح الزوجة بنصح ونحوه فهو خير من الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني