السؤال
يا شيخ ،عندي سؤال: أنا مقيم في بلاد الغربة بفنزويلا بالتحديد، وتعرفت على مرأة متزوجة تركها زوجها منذ سنة ونصف ولها منه بنت، وكما تعرف يا سماحة الشيخ حال المسلمين في بلاد الغرب، فهم ضائعون رجالاً ونساء، لم تجد المرأة سنداً يحفظ لها عرضها وشرفها سواءً من أهلها الذين غادروا البلاد بعدما تزوجت من هذا الرجل وتركوها أمانةً في عنقه، فضاعت الفتاة بين لهو ومسكرات وزنا إلى غيره من المحرمات، أخذتني الغيرة لرؤية مرأة من ديني وعرقي، وأردت أن أتزوجها لأسترها، وأكون أباً لابنتها التي فقدت أباً أنجبها وتركها، فيأتي هذا ويقول بأنه لن يطلقها إلا إذا أعطته البنت، وأضاف قائلاً بأنه لا يجوز في دين الإسلام أن تبقى البنت معها إذا تزوجت من رجلٍ آخر، فأرجو منكم سماحة الشيخ أن تعطوني شرحاً وافيا حول هذا الموضوع، وكيف يمكنها أن تطلق من هذا الرجل؟ وهل يجوز لي أن أعيش مع هذه البنت كبنت لي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه لا يجوز لك الزواج من تلك المرأة قبل انفصالها عن زوجها بطلاق أو فسخ أو موت أو خلع ثم انتهاء عدتها منه. وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن زوجها هجرها لسنة ونصف، فإن هذا يبيح لها أن تطالب بالطلاق، فإن لم يطلقها فلترفع الأمر إلى الهيئة التي تعنى بشؤون المسلمين أو أقرب المراكز الإسلامية عندكم ممن يعنى بشؤون أنكحة المسلمين ويطلقها وتعتد للطلاق، فإذا انتهت عدتها تزوجت ممن تشاء، ومن تزوجها ودخل بها صار محرما لابنتها، لقول الله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ {النساء: 23}.
ولا حرج عليها في البقاء معه، ولكن يسقط حق أمها في حضانتها وينتقل إلى من يليها في استحقاق الحضانة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 148073
والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو أن تبتعد عن تلك المرأة، وأن تكون علاقتك معها في حدود الشرع، وأن لا تتخذ تقصير زوجها معها حجة لك في تخبيبها على زوجها وتسعى بها لفراقها منه لتتزوجها أنت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَّا. رواه أبو داود وأحمد واللفظ له.
وانظر للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 149759 9644 20369 9185
والله أعلم.