الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أخرج الكفارة قبل الحنث لا تلزمه كفارة أخرى بعد الحنث

السؤال

لو أن شخصاً حلف على شخصٍ إن فعل شيئاً أن يعطيه عشر ريالات، ثم إن هذا الشخص لم يفعل هذا الشيء فأعطاه الحالف عشر ريالات، فهل يلزم أن يعطيه عشر ريالات أخرى إن فعل هذا الشيء مستقبلاً؟ أم إن العشرة الأولى تكفي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المعطي قد أعطى العشرة إبرارا لحلفه فلا تلزمه مرة أخرى، لأن إخراج الكفارة قبل الحنث جائز لوجود سببها وهو اليمين كما هو مذهب الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده.

وانظر الفتوى: 17515.

وإن كان القصد غير ما أجبنا عنه فينبغي توضيح المقصود.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني