السؤال
إذا فقدت المرأة زوجها، وبقيت طوال هذه الفترة تنتظره، ثم حكمت المحكمة بأنه مفقود فمتى تعتد؟ وبكم تعتد؟.
إذا فقدت المرأة زوجها، وبقيت طوال هذه الفترة تنتظره، ثم حكمت المحكمة بأنه مفقود فمتى تعتد؟ وبكم تعتد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 154151، تفاصيل أقوال أهل العلم في أمر المفقود وما يجب على زوجته أن تفعل فراجعها إن شئت.
والمحكمة في أمر المفقود لا تحكم بأنه مفقود، لأن ذلك أمر معلوم ضرورة، وإنما تحكم بوفاته أو بالانتظار إن لم تكتمل عندها إجراءات الحكم بالوفاة، وإذا حكمت محكمة شرعية بوفاة المفقود بعد البحث المطلوب شرعا، فإن زوجته تعتد عدة وفاة بداية من وقت الحكم بوفاته، جاء في الموسوعة الفقهية: الْمَفْقُودُ: هُوَ مَنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ مِنْ مَمَاتِهِ ـ فَإِذَا حُكِمَ بِاعْتِبَارِهِ مَيِّتًا فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ زَوْجَتَهُ تَعْتَدُّ عِدَّةَ وَفَاةٍ مِنْ حِينِ الْحُكْمِ. انتهى.
والمعتدة من وفاة إذا لم تكن حاملاً، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني