السؤال
طلقت زوجتي ثلاث مرات عند المأذون، وأول مرة كانت عن تراض بيننا، وفي المرة الثانية حدث عن رضى مني بسبب عدم دخول ابنها الجيش، وفي ذلك الوقت كانت حاملا وحدث الطلاق بيننا، ثم تزوجنا زواج تصادق، وفي الطلاق الثالث حدثت بيننا مشادة في الحديث لدرجة كبيرة جدا على إثرها تم الاتفاق على الطلاق، وعند المأذون لم أوافق على الطلاق وأخذ الشهود والمأذون بإرجاعها عن الطلاق، ولكنها أصرت وتم الطلاق للمرة الثالثة، وبعدها بساعات ندمت على ذلك ونريد بعد ما اتفقنا على أننا لن نعود إلى فعل ذلك مرة أخرى، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة إنما يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوعه، لكونه قد جدد العقد عليها بعد طلاق بائن أو لكون الزوج قد راجعها قبل تمام عدتها، أو لكونها أثناء العدة من الطلاق السابق، لأن الرجعية كالزوجة، جاء في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره, وإيلاؤه, ولعانه, ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع .انتهى.
وإن كان الطلاق بعد انقطاع العصمة فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كما اتفقوا على أنه إذا طلقها مرة واحدة, ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتها, أن الثانية لا تقع عليها لعدم كونها محلا للطلاق, لانقضاء الزوجية بالكلية, والطلاق خاص بالزوجات, وكذلك إذا طلقها ثالثة بعد ذلك فإنها لا تقع عليها, وفي هذه الحال تكون البينونة صغرى ويحل له العود إليها بعقد جديد. انتهى.
وبخصوص قولك: ثم تزوجنا زواج تصادق ـ إن كان معناه أنكما تراجعتما في العدة فهذا يقتضي استمرار الزوجية بينكما، وإن كان قصدك أنه قد حصل بعد العدة وبمجرد الاتفاق بينكما دون اكتمال أركان الصحة، فهذا يعتبر لغوا، ويترتب على هذا أن الطلقة الثالثة غير نافذة، لوقوعها بعد انقطاع العصمة، كما أننا لم نفهم ما ذكرته عن الطلقة الثالثة، وما إذا كنت قبلتها أم أنك بقيت مصرا على عدم التطليق، وعلى أية حال، فإن كنت قد طلقت زوجتك ثلاث طلقات وهي في عصمتك ـ حسب ما ذكرناه من التفصيل ـ فقد بانت منك بينونة كبري ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان طلاقك أقل من ثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت عدتها فلا تحل لك إلا بعقد جديد، والطلاق إن كان في حيض، أو نفاس، أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد فإنه واقع عند جمهور أهل العلم، خلافا لابن تيمية فإنه قد قال بعدم وقوعه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.
ومن جميع ما ذكر يتبين لك أن الموضوع معقد، وبالتالي فالذي ننصحك به هو مشافهة أهل العلم بجميع ما ذكرت ليعلم الحكم في مسألتك.
والله أعلم.