السؤال
السلام عليكم أريد أن أعرف ماحكم الإسلام في زوج عندما يحلف اليمين على تركيب جهاز التلفون بالمعنى الليبي ( علي اليمين مايتركب تلفون في البيت ) وهو قد تراجع عن هذا الأمر لأهمية التلفون وكذلك يريد أن يعرف ماحكم الإسلام على زواجها أرجو الرد بسرعة
السلام عليكم أريد أن أعرف ماحكم الإسلام في زوج عندما يحلف اليمين على تركيب جهاز التلفون بالمعنى الليبي ( علي اليمين مايتركب تلفون في البيت ) وهو قد تراجع عن هذا الأمر لأهمية التلفون وكذلك يريد أن يعرف ماحكم الإسلام على زواجها أرجو الرد بسرعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص إذا حلف بالله تعالى على أمر ثم بدا له الرجوع عنه لغرض صحيح فلا مانع من ذلك، وليكفر عن يمينه، فقد قال تعالى(وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:224].
قال العلماء معناه : "لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللاً بأنا حلفنا ألا نفعل كذا" انظر تفسير القرطبي . وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك"
وعلى هذا فنقول للسائل: إذا كنت تحتاج إلى تركيب تليفون فلا حرج عليك في تركيبها وتلزمك كفارة يمينن، وهي المذكورة في قوله تعالى(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) [المائدة:89].
هذا إذا لم تكن الصيغة المذكورة حسب العرف هناك يقصد بها الحلف بالطلاق، أما إن كانت يقصد بها الطلاق فما صدر منك يعتبر طلاقاً معلقاً على أمر وهو تركيب التليفون فعندما تركب التليفون يحصل الطلاق المعلق عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني