السؤال
أريد أن أسأل عن مسألة وهي أنه جاءت إلي خادمة للعمل لدي على أن تعمل عندي كل جمعة لمدة ساعتين أو ثلاث، واتفقنا على أن لكل أربع جمعات رتبا قدره200ريال يعني ذلك أن كل جمعه تعمل فيها لها50ريال تماما. المهم أنها عملت لدي فقط ليوم واحد ومن بعدها لم تأت أبدا، وقمت بالاتصال على واحدة تعرفها وقلت لها تعالي لأخذ أجرة عملها عندي فسألتها للتأكد فقط كم لها من الأجرفقالت مائة ريال قلت لها هي لها عندي فقط50ريال لأنها عملت لدي فقط يوم واحد ولم تأت إلى الآن. هل أكون قد ظلمتها لوأعطيتها فقط50ريال؟أعلم أن الفرق في المبلغ قليل ولكني لا أريدها أن تستغفلني ولا أريد ظلمها. فما الواجب علي حتى لا أقع في ظلم أحد وأنت تعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟
ملاحظه: هي عملت لدي ليوم واحد من شهر سبعة والآن مضى تقريبا شهران وهي لم تأت، وأنا لا أريد شيئا في ذمتي. عفوا على الإطالة حاولت أن أوضح المسألة خوفا من الظلم. وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على المستأجر أن يعطي العمال أجورهم المستحقة فمن عمل يوما أعطاه أجره حسب الاتفاق، وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه . رواه ابن ماجه.
وإذا تغيب العامل فلم يأت لاستلام حقه فإنه يعتبر أمانة؛ لقوله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً. {النساء: 58}.
وبناء عليه فإن وثقت من تلك المرأة أنها ستسلم المبلغ لصاحبة الحق فأعطها الخمسين المستحقة مقابل يوم واحد من الشهر ولا شيء عليك.
فقد جاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.
وقال الشيرازي في المهذب: فصل : ومتى انفسخ العقد بالهلاك أو بالرد بالعيب أو بتعذر المنفعة بعد استيفاء بعض المنفعة قسم المسمى على ما استوفى وعلى ما بقي فما قابل المستوفى استقر، وما قابل الباقي سقط، كما يقسم الثمن على ما هلك من المبيع وعلى ما بقي.
وإن لم تثقي بهذه المرأة وخشيت عدم أمانتها فاحتفظي بالمال حتى تأتي صاحبته.
والله أعلم.